[color=red][center]بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمت الله
اللههم صلي على محمد وعلى ال محمد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقهوا قولي .. أما بعد ..
فها هو شهر رمضان ، لم يبق عليه إلا القليل من الأيام . فلذلك ، كان يجب أن نتجهز لهذا الشهر ، ومن أهم ما نتجهز به ، العلم بأحكامه ومسائله ، حتى يكون صومنا صحيحاً لا لبس فيه .
فسأقوم إن شاء الله ، بطرح بعض المسائل ، التي قد تُشكل على بعض الصائمين ، وحلها ، وبضمنها طبعاً أخطاء الصائمين في هذا الشهر .
اللهم اجعل هذا الشهر صيانةً لقلوبنا ، واجعل الشخص الذي دخل في رمضان ، يخرج منه وقد ازداد علماً وعملاً ، إنك قريب مجيب .
المسألة الأولى : دخول الشهر :
فقد كانت هناك مشكلة كبيرةٌ العام الماضي ، عندما اختلف دخول رمضان في السعودية ومصر ، فأدى ذلك إلى ارتباك الناس ، وخوضهم في خلاف كبير ، والأمر لا يستحق هذا ، فالعبرة بدخول الشهر ، هو رؤية الهلال ، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له )) [ البخاري : 1900 ، مسلم : 1907 ] . وفي رواية للبخاري : (( فإن غُمي عليكم ، فاقدروا له ثلاثين )) ، وفي رواية لمسلم : (( فاكملوا العدة ثلاثين )) . وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )) [ البخاري : 1909 ] .
فالأصل أن رمضان يبدأ عند رؤية الهلال ، حتى إن كان الجو غائماً ، فلم يُرى الهلال ، نعتبر ذلك ليلة الثلاثين ، فنكمل شعبان ثلاثين يوماً ، ودليل تحريم صيامه حديث عمّار قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من صام اليوم الذي يُشك فيه ، فقد عصى أبا القاسم )) [ أبو داود : 2334 ، الترمذي : 686 ] .
وتكون الرؤية بالعين المجردة ، أو المراصد ، أو بأي شيء كان ، لأن هذه الأشياء تعتبر مشاهدة ، كما قال بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
وأما إذا اختلفت المطالع ، كما حصل العام الماضي ، فالعلماء على قولين أحدها ، أن يصوم الناس جميعاً إذا رأى أحدهم الهلال ، وهو قول الإمام أحمد وأبو حنيفة .
والقول الثاني ، وهو الذي عليه الشافعي وجماعة من السلف أن الخطاب في الحديث نسبي ، فإن الأمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال ، أما من لم يوجد عندهم هلال ، فإن الخطاب لا يتناولهم إلا حين يوجد عندهم ، قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : (( وهذا قول له اعتبار من حيث الدليل النقلي ، والنظر الفلكي )) [ توضيح الأحكام من بلوغ المرام : 3/453 ] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة ، فإن اتفقت لزم الصوم ، وإلا فلا ، وهو القول الأصح للشافعية ، وهو قول في مذهب أحمد )) .
وقررت هيئة كبار العلماء في المملكة قراراً جاء فيه : (( فإن أعضاء الهيئة يقررون بقاء الأمر على ما كان عليه ، وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما تراه بواسطة العلماء من الرأيين المشار إليهما )) .
________________________________________
المسألة الثانية: الصيام قبل رمضان :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه )) [ البخاري : 1914 ، مسلم : 1082 ] .
هذا الحديث ، هو أصل عند أهل العلم في هذه المسألة ، وقد ذكر الكثير من أهل العلم معنى الحديث ، وقد اتفقوا عليه ، وهو تحريم صيام اليوم التاسع والعشرين والثلاثين ، فإذا كان شهر شعبان تسعةً وعشرين يوماً ، فأصبح التحريم ليوم واحد وهو الـتاسع والعشرين ، وإذا كان شعبان تاماً ، أصبح المحرم صيامه اليومان التاسع والعشرون والثلاثون .
إلا من كان معتاداً على صيام التطوع ، مثل صيام يوم وإفطار يوم ، أو صيام الاثنين والخميس ، فوافق أحدهما ذلك اليوم ، فهذا يجوز له الصيام لاستثنائه في الحديث السابق بقوله صلى الله عليه وسلم : (( إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه )) .
وهذا باتفاق العلماء .
___________________________________________
المسألة الثالثة : النية :
والنية شرط لصحة الصيام ، ويجب تبييته من الليل . قال صلى الله عليه وسلم : (( من لم يبيت الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له )) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .
ولكن ليس معنى النية أن تقول : " اللهم إني نويت أن أصوم " ، فهذا خطأ ، فلم يكن يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهذا الأمر بدعة .
سيقول بعضكم ، كيف ننوي إذاً ؟؟؟ نقول ، يكفي علمك بأنك في الغد ستصوم ، فهذه نية ، وإذا قمت للسحور مثلاً ، فأنت لم تقم لتتسحر ، إلا إذا كنت تريد الصوم في اليوم التالي ، فهذه نية .
ولا تلزم النية يومياً ، فإذا نويت أن تصوم رمضان كاملاً ، فهذه نية شاملة .
وقد نص على حرمة التلفظ بالنية جمع من العلماء ، مثل شيخ الإسلام ، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والشيخ ابن باز ، والموضع ليس مناسباً لبسط أقوالهم في هذه المسألة .
______________________________________________
المسألة الرابعة : مبطلات الصيام التي تلزمها كفارة :
الكفارة / عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهريم متتابعين ، فأن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
1- الأكل للمتعمد / الأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم . ويشمل ما ينفع ويضر ، وما لا يضر ولا ينفع .
2- الشرب للمتعمد / ويشمل ما ينفع ويضر وما لا ينفع ولا يضر ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (( ويلحق بالأكل والشرب ما كان في معناهما كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب )) [ الشرح الممتع : 6/367 ] .
3- من استَعَطْ / أي تناول السعوط ، والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف ، فإنه مفطر لأن الأنف منفذ إلى المعدة ، والدليل على إفطار من يتناول عن طريق أنفه قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : (( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )) [ أبو داود : 142 ] .
4- الاستقاء / وهو استدعاء القيء ، ولكن لا بد من القيء ، فلو استدعاه ولكن لم يتقيأ فصيامه صحيح . ولا فرق في أن يكون القيء قليلاً أو كثيراً .
5- الاستمناء / وهو إخراج المني بأي وسيلة كانت .
6- المباشرة التي تسبب الإمناء / أي باشر زوجته باللمس أو التقبيل فإذا أنزل أفطر ، وإن لم ينزل لم يحصل الإفطار ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر زوجاته وهو صائم .
7- تكرار النظر المسبب لإنزال المني / وتكرار النظر يحصل بمرتين ، فإن نظر نظرة واحدة فأنزل ، لم يفسد صومه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لك الأولى ، وليست لك الثانية )) ، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء ، أما إذا كرر النظر حتى أنزل ، فهذا يفسد صومه .
8- الجماع / وهذا يكون مفطراً وعليه قضاء وكفارة ، وأخطأ من قال أنه خاص بالرجل ، وهذا الموضع ليس مناسباً لبسط هذه المسألة .